الملكية، الحكم والإدارة

جمعيات التوفير والتسليف:

تقوم العضوات/الأعضاء اللواتي/ اللذين اشتركن/ اشتركوا في تسجيل الجمعية بصفتهن/م العضوات / الأعضاء المؤسسات/المؤسسين للجمعية وباعتبارهن/م الهيئة العامة للجمعية في حينه وبعد حصولهن/م على الترخيص الرسمي من قبل هيئة العمل التعاوني الفلسطينية، بدعوة كافة العضوات/الأعضاء وبحضور مندوب من مكتب هيئة العمل في المحافظة لعقد الاجتماع التأسيسي للجمعية، والذي يتم فيه تحديد العضوية، وقيمة الأسهم وفترة التسديد والبنك المعتمد ومدقق الحسابات...الخ.

وفقا للنظام الداخلي للجمعية، فإن الهيئة العامة تقوم بانتخاب مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل، ويتألف مجلس الإدارة من المناصب الرئيسية التالية (رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق والسكرتير)، ينبغي أن يكون عدد أفراد مجلس الإدارة دائما عدد فردي. كما تنتخب الهيئة العامة لجنة الرقابة التي ينبغي أن تتألف من ثلاثة أعضاء.

الهيكل التنظيمي:

 

  • الهيئة العامة: كل عضو/ة قد سدد التزاماته (الحد الأعلى للأسهم) للجمعية،  له الحق في صوت واحد
  • إن مجلس إدارة الجمعية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة والمسؤولة أمام هيئة العمل التعاوني الفلسطينية، والتي تقوم بتقديم كافة المستندات المالية أو أية تقارير ..الخ إلى جهة الاختصاص ويتم ذلك من خلالها فقط، ولا يتم اعتماد قرارات لجان المجموعات في المواقع أيا كانت، من قبول طلبات الانتساب إلى الموافقة على طلبات القروض أو أي قرارات داخلية أخرى ألا بمصادقة مجلس إدارة الجمعية عليها، وكذلك المعاملات المالية.
    أما عمليات الصرف وإصدار الشيكات فلا تتم إلا بشكل مركزي وبتوقيع المخولين وبمصادقة أمين/ة صندوق الجمعية (عضو/ة  مجلس إدارة الجمعية) وهي الجهة الوحيدة المخولة بذلك
  • لجنة الرقابة: وتتألف من ثلاثة أعضاء، واللذين يتمثل دورهم في رصد والرقابة على أداء مجلس الإدارة لمهامه من حيث الكفاءة والالتزام والحكم الرشيد، والتأكد أن أنشطة مجلس الإدارة تعكس خطط الهيئة العامة، ورفع تقرير للهيئة العامة سنويا.
  • لجنة المجموعة: تتكون على الأقل من قبل أمين/ة الصندوق ونائب أمين/ة الصندوق، اللذين بتم اختارهم من  أعضاء المجموعة، وتحت إشراف الجمعية، التي لديها الحق في تعيين و/أو تغيير أعضاء من أجل تلبية المعايير المهنية اللازمة لتنفيذ المهام.

الشروط والمتطلبات لتشكيل وتنظيم مجموعات المواقع:

  1. يتم تنظيم مجموعه من النساء / الرجال من منطقة جغرافية واحدة.
  2. أن لا يقل عدد المنتسبات/ين في الموقع الواحد عن (15) عضوه لاعتماده كمجموعة.
  3. أن تسود روح التعاون والمسؤولية بين أعضاء المجموعة.
  4. عدم وجود خلافات ( عائلية، شخصية، مالية ) بين الأعضاء.
  5. الالتزام بدفع اشتراك العضوية في الجمعية.

شروط الترشح لعضوية  مجلس أدارة الجمعية أو لجنة المجموعة:

  1. يفضل أن لا تكون عضو/ة في مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأخرى، لإعطاء فرصة لعدد اكبر من النساء/ الرجال في الموقع في تبوء الأدوار القيادية.
  2. أن لا تكون بين أعضاء لجنة الإدارة  قرابة من الدرجة الأولى.
  3. الالتزام بتسديد اشتراك العضوية والالتزامات المالية الأخرى في مواعيدها.
  4. التزام العضو/ة بسداد قروضه/ا, وعدم وجود دفعات متأخرة في السداد.